جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص348
ثاني الشهيدين من أنه على تقدير التحريم تبطل بمجرد الشروع في السورة، إذ قد عرفت ظهور الخبر المعلل (1) ودليلهم السابق في تمام السورة أو خصوص آية السجدة منها، نعم هو لازم لمن أوجب تمام السورة وحرم القران حتى بين السورة وبعض سورة أخرى، أللهم إلا أن يدعى ظهور النهي عن قراءة العزيمة في غير الخبر المعلل في تحريم الابعاض كما في كثير من الاحكام المعلقة على أسماء الجمل، نحو الكلب نجس أو حرام، ولا ينافيه التعليل في غيره من الاخبار، وفيه ما لا يخفى، أو يقال: إن الفرض قراءة البعض على نية الجزئية، وهو محرم للتشريع، وفيه ما سمعته سابقا في نظائره.
وكيف كان فالبطلان في المسألة بعد القول بكراهة القران مبني على وجوب السجود في الاثناء، وأنه مبطل للصلاة، والاولى وإن أمكن إثباتها عندنا بالادلة السابقة المعتضدة بعدم الخلاف إلا من الاسكافي فنقله إلى الايماء ثم السجود بعد الصلاةوكأنه يفوح من الذكرى لكن الثانية محل للنظر إن لم يثبت الاجماع الذي قد سمعت دعواه من التنقيح، خصوصا على ما نذهب إليه من الاعمية، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا قرأ أو استمع عمدا، أما إذا كان سهوا فلم أجد خلافا في صحة صلاته وعدم بطلانها، وأنه يسجد بعد الفراغ من الصلاة، وكأنه لرجحان ما دل على إتمام الصلاة وحرمة إبطالها على ما دل على فورية السجود، وفيه أن العكس أولى بقرينة تقديم الشارع له في صورة العمد، ضرورة إشعاره بأهميته، بل قد سمعت عدم صلاحية النهي عن الابطال لمعارضة دليل الفورية، إذ هو بطلان لا إبطال، لما عرفت من أن البطلان يحصل بمجرد الخطاب بناء على أن السجود في الاثناء مبطل، على أن الوجوب عليه بعد الصلاة مبني على أحد الوجوه في الواجبات الفورية، وفيه بحث، ولم لا يكون المتجه في الفرض الانتقال إلى الايماء لتعذر السجود عليه بعد ترجيح إتمام
(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1