پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص346

نعم قد يناقش في الدليل الاول بما سمعته سابقا في الزيادة، وأن إبطالها على كل حال محل نظر، أللهم إلا أن تخرج السجدة من بينها بالدليل من الاجماع المحكي وغيره، وفى الثاني بأنه لا يتم على المختار من كراهة القران، وبأنه لا ينطبق على تمام الدعوى بناء على أنه في السورتين الكاملتين خاصة، وأن الدعوى حرمة قراءة العزيمة كلا أو بعضا، وفي الثالث بأنه لا دلالة في الخبر المعلل على أزيد من النهي عن القراءة الموجبة للسجود الذي هو زيادة في الصلاة من غير تعرض للابطال وعدمه، بل مقتضى التدبر في النصوص خصوصا خبر علي بن جعفر وقوله (ع) فيه: (وذلك زيادة في الفريضة) كما رواه في الوسائل والحدائق من نفس كتاب علي بن جعفر حرمتها لا إبطالها، وبه تجتمع جميع النصوص من غير تجشم، لحمل بعضها على النافلة، وآخر على السهو، خصوصا خبر علي بن جعفر، إذ هو مع أنه خلاف ظاهر قوله (ع): (يقرأ) بل وخلاف قوله (ع): (ولا يعود) إذ لا معنى للنهي عن الاعادةمع فرض وقوع ذلك سهوا منه لا يوافق ما تسمعه من الاصحاب من عدم جواز السجود في الاثناء إن كانت القراءة منه سهوا، ودعوى طرح الخبر المزبور بالنسبة إلى ذلك مع أنه معتبر قد رواه الحميري والشيخ، بل رواه في الوسائل والحدائق عن كتاب علي بن جعفر نفسه لا مقتضي لها ولا شاهد.

فالمتجه حينئذ في جميع النصوص الحرمة لا الابطال إن لم يحصل إجماع على خلافه كما سمعته من التنقيح بناء على إرادة ما يشمل المقام منه وإن كان هو محلا للنظر، لعدم المصرح به قبل الحلي الذي بناه على مسألة الضد الممنوعة عندنا كما عرفته سابقا، فاحتمال الحرمة حينئذ خاصة قوي، بل كأنه يلوح من كشف اللثام، ويؤيده خلو سائر النصوص عن التصريح به، بل اتفق جميعها على فعله في الاثناء وصحة الصلاة، وفيها ما هو صريح