جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص338
ونحوهما، بل في كشف اللثام الاجماع على عدم وجوبها في خصوص هذين الحالين، بل قد يقال بكفاية مطلق الحاجة التي تعجله، أضر به فوتها دنيا أو آخرة أولا، بل وبكفاية مطلق المرض، شق عليه قراءتها أولا، أللهم إلا أن يدعى أن المنساق إلى الذهن من المرض أو الاستعجال ما شق عليه القراءة معهما، ولعله لذا قيد الكركي المرض المسقط لها بذلك.
ثم لا يخفى أن السقوط في أكثر هذه المقامات رخصة لا عزيمة حتى يقال لو جاءبها بنية الجزئية تفسد الصلاة بناء على فسادها بنحو ذلك، ضرورة أنه يتم في موضع كان سقوطها فيه عزيمة كما في الضيق والخوف مثلا ونحوهما، كما أنه يتم البطلان أيضا في محل الفرض لو نوى بها الوجوب إن قلنا: إن فعل الاجزاء المندوبة بعنوان الوجوب مبطل، إذ المقام منه بعد الرخصة في الترك قطعا، فتأمل جيدا.
وكيف كان فهي انما تجب بعد الحمد بلا خلاف أجده، بل لعله هو في معقد بعض ما حكي من الاجماع على وجوبها، بل هو صريح المحكي عن فقه الرضا (ع) (1) كما هو ظاهر أخبار البدأة (2) بل لعله المنساق إلى الذهن من سائر النصوص خصوصا البعض، والمعهود في الوقوع منهم ومن أتباعهم، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه.
(و) حينئذ ف (لو قدمها) أي السورة (على الحمد) عمدا (أعادها أو غيرها بعد الحمد) إن لم نقل ببطلان صلاته الذي صرح به الفاضل والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل لم أعرف أحدا صرح بالصحة قبل الاردبيلي فيما حكي من مجمعه وبعض
(هامش
(1) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 و 3والمستدرك – الباب – 24 – منها الحديث 2 (