جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص336
بالنسبة إلى البعض لصحة النصوص وكثرتها وصراحتها بذلك لا ينبغي الالتفات إليه بعد ما عرفت، على أنها جميعها لا تأبى الحمل على النافلة أو الضرورة أو التقية أو نحو ذلك، بل ربما كان صراحتها خصوصا نصوص البعض أكبر شاهد على بعض ما ذكرنا ضرورة معروفية كونه شعار العامة، كما أن الاكمال من شعار الخاصة، وربما كان في خبر إسماعيل بن الفضل (1) إشارة إليه، قال: (صلى بنا أبو عبد الله (ع) أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فما سلم التفت الينا فقال: أما أني انما أردت أن أعلمكم) وكذا خبر سليمان بن أبي عبد الله (2) قال: (صليت خلف أبي جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبيفسئل فقال: يا بني انما صنع ذا ليفقهكم وليعلمكم) بل اعتذاره (ع) مع سؤاله في الخبر الثاني كالصريح في ذلك.
انما الكلام فيما عساه يظهر من القيود في المتن من عدم وجوبها في النوافل وضيق الوقت وحال عدم إمكان التعلم وعدم الاختيار، أما الاول فلا أجد فيه خلافا نصا (3) وفتوى، نعم قد يقال باشتراطها في خصوص بعض النوافل التي ورد الامر بها فيها بالخصوص، كصلاة جعفر (ع) (4) ونحوها على إشكال فيه أيضا ينشأ من وجوب حمل المطلق على المقيد وعدمه في المستحبات، ولو عرض وصف الفرض للنافلة وبالعكس ففي سقوط السورة ووجوبها وعدمهما بحث أشبعنا الكلام فيه في أحكام الخلل.
وأما الضيق فقد يدل عليه الاجماع المحكي على سقوط حال الضرورة في الرياض
(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 – 3 (3) الوسائل – الباب – 55 – من أبواب القراءة في الصلاة (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة جعفر عليه السلام الجواهر – 42