جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص333
المسألة الاولى، وفيه أن المعروف بين القائلين بالوجوب عدم الفرق في البطلان بين الكل والبعض، بل ربما ادعي إجماعهم عليه حتى تمموا به دلالة النصوص المتضمنة لوجوب البعض على المطلوب، بل هو مقتضى أدلة الوجوب أيضا، إذ احتمال إرادة التعبدي من وجوب كمال السورة والشرطي من البعض سمج لا يرتكبه فقيه.
فلا بد حينئذ من حمل تلك العبارات الموهمة لذلك على إرادة وجوب البعض كماهو ظاهر المحكي عن الاسكافي، أو على إرادة الاستحباب المؤكد من لفظ الوجوب في نحو عبارة المبسوط كما وقع له في التهذيب وغيره في بحث المواقيت، لكن ينافي ذلك كله ما يحكى عن المبسوط من التصريح بحرمة التبعيض كالقرآن مع قوله بعدم البطلان، فلابد حينئذ من إرادة الوجوب التعبدي خلاف ظاهر المنتهى من التخيير بين البعض والكل وإن كاناهما معا كما ترى، بل لم أجد هذا الذي حكي أخيرا عن المبسوط فيما حضرني من نسخته، فيقوى حينئذ إرادة ما سمعته منه، فلا حظ.
وكيف كان فقد ظهر لك ندرة المخالف فيما نحن فيه أو عدمه، فالاجماعات المحكية حينئذ بعد اعتضادها بالتتبع لا ينبغي التأمل في حجيتها في المقام، مضافا إلى تأييده مع ذلك بأنه المتعارف المعهود من صلاتهم (ع) التي أمرنا بالتأسي بها كما دلت عليه جملة من النصوص (1) المتضمنة لفعل أمير المؤمنين (ع) وفعل الرضا (ع) وغيرهما، بل في المنتهى أنه قد تواتر النقل (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه صلى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها، وهو بنفسه مشعر بالوجوب فضلا
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4 والباب 10 منها الحديث 10 والباب – 13 – من أبواب أعداد الفرائض – الحديث 24(2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 والباب 24 منها الحديث 3 و 6