جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص330
بل قد يقال: بأن مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح المزبور التخيير للامام،فيكون حينئذ من قبيل النصوص الآمرة بالقراءة منفردا أو بالتسبيح منفردا التي لا دلالة في كل منهما على أفضلية أحدهما، ضرورة إلغاء ما يشعر به كل منهما من التعيين بالآخر وهذا بخلاف النصوص التي يستفاد منها التعيين من غير جهة ظاهر الامر، بل إما بالتصريح أو غيره، فانه بعد قيام الاجماع مثلا على التخيير لابد من تنزيل التعيين المزبور على الافضلية، فتأمل جيدا فانه ربما دق، وعليه بنينا الاستدلال على أفضلية التسبيح مطلقا بجملة من النصوص المزبورة.
هذا كله مع احتمال الصحيح التقية، إما لعدم اعتبار وجود قائل بالخصوص فيها بل يكفي مجرد إيقاع الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذوا، وإما لان المراد بها تعليم التقية في العمل، بمعنى أنكم إذا كنتم أئمة فاقرأوا، لانه غالبا يحصل في الجماعة منهم، ولان الامام منكم مما يتجسس عن أحواله وأفعاله، ولعل ما في صحيح جميل (1) من قوله (ع): (فيسعك) إيماء إليه، على أن المنقول عن أبي حنيفة منهم التخيير بين القراءة والتسبيح والسكوت، وأن القراءة أفضل، خلافا للمحكي عن الشافعي فالقراءة، فأوجبها في الاخيرتين، ولمالك في ثلاث ركعات من الرباعية، فلعل الامر بالقراءة لايهام الوجوب.
وبذلك كله بان لك ما في النصوص الباقية خصوصا خبر محمد بن حكيم الذي هو مع ذلك ضعيف السند، وقل من أفتى بمضمونه من إطلاق الفضل المستلزم لطرح تلك النصوص رأسا، ومثله التوقيع (2) الذي ظاهره وقوع النسخ بعد النبي (صلى الله عليه وآله)
(1) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 11 وهو صحيح منصور لان لفظ (فيسعك) مذكور فيه ولم يذكر في صحيح جميل (2) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 14