پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص328

في دليل المفصل، قيل ومنها صحيح معاوية بن عمار (1) أيضا عن الصادق (ع)قلت: (الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين ويذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود ؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) ونحوه ما في صحيح ابن الحجاج (2) (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال: إقرأ فيهما فانهما لك الاولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) لكن قد يناقش فيهما بأن المراد منهما الرد على أبي حنيفة القائل بأن المأموم في الفرض يجعل ما أدركه آخر صلاته كالامام ثم يستقبل بعد ذلك الاول فيجزيه حينئذ ذلك في رفع قراءة الفاتحة في الجميع، كما أو مأ إليه مرسل النضر (3) عن أبى جعفر (ع) قال: (قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان ؟ قال: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع ؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب بكل ركعتين) فتأمل جيدا.

إلا أنك خبير بأنا في غنية بتلك النصوص المتعددة التي فيها المشتمل على ضروب الدلالة وتأكيدها، والذي شهد القرائن بصحته، كوجوده في الاصول المعتبرة من كتاب حريز المشهورة في زمن الصادق (ع) وغيره، والذي هو في أعلىدرجات الصحة، بل لو قلنا باستفادة مذاهب الرواة من رواياتهم لعلم أنه مذهب الاساطين من المعاصرين للائمة (ع) وغيرهم، إلى غير ذلك من الامور

(1) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 8 (2) و (3) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 2 – 7 لكن روى الثاني في الوسائل عن أحمد بن النضر مرسلا الجواهر – 41