جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص326
بلام الجنس القريب من النكرة، كقوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني، أو الطلبية على تصحيف الواو بالفاء كما عن المنتهى لكن كان عليه ذكر حذف الفاء عن لفظ (لا) مع التصحيف المزبور.
ومنها ما رواه الصدوق (1) عن محمد بن عمران، وفي المصابيح أو محمد بن حمران، وفي العلل محمد بن حمزة أو محمد بن أبي حمزة على اختلاف النسخ عن أبي عبد الله (ع) (في حديث سألته لاي علة صار التسبيح في الركعتين الاخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال: لان النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزوجل فدهش، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة) بل في تتمة الخبر المزبور إشعار بأنه صلى الله عليه وآله كان إماما للملائكة، ولا يخفى عليك بعد ما سمعته عن العلل أنهما خبر ان يمكن تصحيح السند بناء على بعض النسخ فيهما.
ومنها المرسل (2) عن الفقيه والعلل عن الرضا (ع) (انما جعل القراءة في الركعتين الاولتين والتسبيح في الاخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله (صلى الله عليه وآله) ومنها خبر موثق محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (ع) (كان أمير المؤمنين (ع) إذا صلى يقرأ في الاولتين من صلاته الظهر سرا، ويسبح في الاخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الاولتين من صلاته العصر سرا، ويسبح فيالاخيرتين على نحو من صلاته العشاء) قيل: وفي الصحيح (4) عن الباقر (ع) (كان أمير المؤمنين (ع) – إلى أن قال -: يسبح في الاخيرتين) ومنهما
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث – 3 – 4 – 9 –