پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص319

وأن الممكن منه من القراءة هذا المقدار ثانيا، وقد عرفت إمكان الفرق بين التحريك بالنسبة إلى الالفاظ وبين المقدمات الخارجية، على أن مثله يرد عليه فيما أوجب فيه التحريك من القسم الثاني من الخرس، ودعوى أن الشارع قد اعتبر القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت في خصوصه وفيمن يصلي خلف إمام يتقيه ولا يأتم به خالية عن الشاهد، بل لعل الشاهد بخلافها كما عرفت،كدعوى دفع إطلاق خبر السكوني بأنه لا قراءة لهذا الاخرس، بل هي أو ضح من الاولى بطلانا عند التأمل، ومن ذلك كله يعرف ما في كلام جملة من الاصحاب في المقام خصوصا كشف اللثام، فلاحظ وتأمل.

ثم لا يخفى أن المراد باللسان في المتن وغيره ما يشمل الشفة مثلا مما يبرز بها الالفاظ، أو أنه اقتصر عليه لان غالب الابراز به، كما أن التقييد بالاصبع في خبر السكوني يراد منه مطلق الاشارة به أو باليد، ولعل عدم ذكر عقد القلب فيه كعبارة المبسوط فيما قيل لان إبراز المقصد بالتحريك والاشارة لا ينفك عن عقد القلب بالمعنى، كما أن ترك الاشارة في مثل المتن لنحو ذلك، بل وكذا ما يحكى عن النهاية والمهذب من ترك التحريك بل اقتصرا على الايماء مع اعتقاد القلب، وكل ذلك شاهد على إرادة الاصحاب إبراز الاخرس كباقي إبراز مقاصده، وأنهم اتكلوا على التعارف والمشاهدة من أحواله فلم يذكروا تمام المشخصات، فتأمل جيدا.

نعم لو فرض تعسر تعليمه وإفهامه أصلا سقط عنه قطعا، وهل عليه تحريك اللسان ؟ وجهان، ظاهر ما سمعته من الشهيد الاول، وقد تقدم في التكبير ما له نفع في المقام في الجملة، والله أعلم بحقيقة الحال.

(والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار) بين القراءة والتسبيح ف‍ (ان شاء قرأ الحمد، وإن شاء سبح) إجماعا محصلا ومنقولا صريحا وظاهرا مستفيضا بل متواترا