جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص318
والحاصل أن المتصور من الخرس ثلاثة: أحدها الابكم الاصم خلقة الذي لا يعرف أن في الوجود لفظا أو صوتا.
ثانيها الابكم الذي يعرف أن في الوجود ألفاظا وأن المصلي يصلي بألفاظ أو قرآن.
ثالثها الاخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر ويسمع إذا أسمع ويعرف معاني أشكال الحروف إذا نظر إليها، وقد جعل موضوع حكم الاصحاب بالتحريك وعقد القلب الثالث، أو هو والثاني بالنسبة إلى عقد القلب دون التحريك، لانه هو الذي يتصور فيه ذلك بعد إرادة الالفاظ من عقد القلب، وفيه أن ظهور الخرس في غيرهما وفيما هو أعم منهما مما يعين إرادة المعنى من عقد القلب كما سمعته من الشهيد، وأن المراد إبراز الاخرس هذه المعاني كما يبرز سائر مقاصده بتحريك لسانه والاشارة بيده، ولعل في لفظ الاشارة في خبر السكوني وعبارات أكثر الاصحاب إن لم يكن جميعهم إشارة إلى ذلك، إذ من المستبعد إرادة مجرد التعبد منها أو خصوص ما يفيد التوحيد من القرآن والذكر، لانها انما تفعل لا فهامه، بل قد يتوقف في وجوب التحريك على الثالث لما عرفت، فيكون موضوع كلام الاصحاب الخرس بالمعنيين الاوليين، إذ دعوى عدم وجوب التحريك على الثاني كما في كشفاللثام للاصل وخبر قرب الاسناد السابق غير مسموعة بعد إطلاق خبر السكوني المعتضد بامكان جريان قاعدة اليسر فيه أيضا، فيجب حينئذ كما عن الذكرى، واكتفاء الفاضل في المحكي عن تذكرته ونهايته لجاهل القرآن والذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقيام قدر الفاتحة لا يستلزم الحكم فيما نحن فيه، لعدم صدق الخرس، ولا أن المعروف في إبراز مقاصده التحريك والاشارة، فيكون حينئذ هذا التحريك والاشارة فيه من المهملات والافعال العبثية بخلاف محل الفرض.
وما في كشف اللثام أيضا من أن الواجب انما هو التلفظ بالحروف، والتحريك تابع له في الوجوب لما لم يمكن التلفظ بها بدونه يدفعه أنه اجتهاد في مقابلة النص أولا،