پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص317

إن عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة واللسان، ولم يعتبر فيه عقد القلب بالقراءة لعدم إمكانه كما صرح به أيضا، وعليه يكون حينئذ مثله خارجا عن عبارات الاصحاب، وانها انما تتم في الاخرس الذي يسمع ويعقل ويعرف القرآن والذكر، أو يعرف أشكال معاني الحروف إذا نظر إليها، إلا أنه لا يستطيع التلفظ بها لعارض عرض له في لسانه مثلا، وهو مع اقتضائه التخصيص من غير مخصص، بل يقتضي اخراج المعروف من أفراد الخرس – يمكن دعوى عدم وجوب حركة اللسان في مثله ولا اشارة بالاصبع، بل يكتفى توهم القراءة حينئذ توهما، ضرورة كونه كمن منعهمن القراءة خوف ونحوه الذي وردت النصوص فيه بما ذكرنا، كخبر على بن جعفر (1) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه موسى (ع) (عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما) وخبره الآخر (2) المروي في قرب الاسناد سأله أيضا (عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما ؟ قال: لا بأس) ومرسل محمد بن أبي حمزة (3) عن الصادق (ع) (يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس) وغيرها مما ورد به الامر من القراءة في النفس ونحوها، فما في كشف اللثام من إيجاب حركة اللسان على الاخرس المزبور، بل ظاهره انه هو المراد من عبارات الاصحاب المحكوم فيها بالاحكام السابقة لا يخلو من نظر، كما أنه لا يخلو ما فيه من أن ما في كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد به العقد بالالفاظ، على أنه انما ذكر معنى القراءة، وقد يقال: معناها الالفاظ وإن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لانها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالالفاظ إذا عرف معانيها من النظر المزبور، وكأن الذي أوقعه في ذلك تفسير الاخرس بما عرفت.

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب القراءة في الصلاة الحديث 2 – 4 – 3