جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص314
صرح به بعضهم، بل حكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين، فلعله حينئذ مذهب الاكثر، بل لعله ظاهر المحكي من إجماع الخلاف وغيره، بل لم يحك الخلاف إلا عن نهاية الاحكام والتذكرة والروض مع العجز عن القرآن وبدله، ولا ريب في ضعفه، للاصل وإطلاق الادلة، وخلوها عن الامر بالانتقال إليها في مرتبة من المراتب،واندراجها في كلام الآدميين كما في جامع المقاصد وغيره مع حرمة القياس على التكبير، خصوصا مع إمكان الفرق بأن المقصود من القراءة النظم المعجز، وفي مرسل الحجال (1) سأل أحدهما (ع) (عن قوله تعالى (2): (بلسان عربي مبين) فقال: يبين الالسن ولا تبينه الالسن) فما في الرياض حينئذ من القول بالاجزاء لما دل عليه في التكبير في غير محله، وعليه فهل تقدم ترجمة القراءة بالعربي أو غيره من اللغات على الذكر لقربها إلى القرآن احتمال كما عن الذكرى، والاقوى خلافه وفاقا لجامع المقاصد والمحكي عن غيره، لاطلاق الامر به، بل قيل: لو عجز عنه قدم ترجمته على ترجمتها، لان الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا بالترجمة بخلاف القرآن، ولعموم خبر ابن سنان (3) المتقدم كما في كشف اللثام، وإن كان قد يناقش بأن ترجمة الفاتحة لا تخرج عن الذكر أيضا، لانها تحميد ودعاء كما في الخبر (4).
بل قد يستدل بذلك على أصل الجواز، وبفحوى حكم الاخرس، وخبر مسعدة ابن صدقة (5) المتقدم سابقا، خصوصا مع ملاحظة تتمته التي لم نذكرها، والنبوي (6)
(1) الوسائل – الباب – 67 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (2) سورة الشعراء – الآية 195(3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب القراء في الصلاة – الحديث 2 (6) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 4