جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص313
حينئذ عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى، وإجماعا كما عن الخلاف، وجواز اتباع القاري أيضا كما صرح به بعضهم، بل عن البيان والمسالك أن المصحف مقدم على الائتمام وإن قال في كشف اللثام: إني لا أعرف وجها لهذا التقديم، قلت: لعله أقرب إلى الاستظهار من الائتمام، نعم في المحكي من الذكرى احتمال ترجيح اتباع القاري عليه لاستظهاره في الحال، قال: (ولو كان يستظهر في المصحف استويا، وفي وجوبه عند إمكانه احتمال، لانه أقرب إلى الاستظهار الدائم) ومنه يعلم الوجه لما في البيان، فتأمل.
كما أنه يعلم حينئذ إمكان المناقشة في التخيير بين الامور الثلاثة في كشف اللثام وجامع المقاصد وعدم الترتيب بينها، وفي وجوب الائتمام عليه إذا تعذر الامران وآيس من الحفظ إشكال يعرف مما مر، والاقوى العدم، لاطلاق ما دل على الانتقال إلى البدل، نعم يمكن احتمال الوجوب إذا أمكن التعلم إلا أنه ضاق الوقت كما عرفته في التعلم، ضرورة اتحاد المدرك فيهما بناء على الوجوب، بل قد عرفت انه يظهر من بعضهم أن المراد ممن لا يحسنها ما يشمل الامرين، فأكثر الاحكام حينئذ فيهما سواء، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلو ارتفع العذر فان كان قبل الشروع في البدل فلا بحث في وجوب الاصل، كما أنه لا بحث في سقوطه لو كان ارتفاعه بعد فوات المحل، أما لو ارتفع في الاثناء أو بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال إلى الركوع مثلا فقاعدة الاجزاء تقتضي السقوط في الثاني، والاقتصار على النسبة في الاول، لكن في جامع المقاصد وجوب الاصل فيهما معا ناقلا له عن الفاضل والشهيد، ولعله لظهور أدلة البدلية في الاستمرار، فيقتصر حينئذ عليه في الخروج عن الاصل، إذ لا أمر حينئذ حتى يقتضي الاجزاء، بل هو تخيل الامر لتخيل الاستمرار، إلا أنه مع ذلك للنظر فيه مجال، وإن كان هو الاحوط إذا لم يقصد الجزئية بالاصل، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته
أصلا هنا كما