جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص311
ظاهرا في باب الجماعة على صحة الصلاة الفافاء والتمتام والالثع والاليغ لانه هو المستطاع (1) والميسور (2) وما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر (3) وكل شئ قد اضطر إليه مما حرم عليه فهو حلال (4) ولخبر مسعدة بن صدقة (5) المروي عن قرب الاسناد، قال: (سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع القراءة على وجهها ولا يفصح بها لعدم تعود لسانه، وللنبوي (6) المشهور (ان سين بلال عند الله شين) والآخر (7) (ان الرجل الاعجمي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته) إلى غير ذلك.
وكان الظاهر من المصنف وغيره ممن عبر بعبارته عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب في القراءة، بل يجزي اتباع القاري والقراءة بالمصحف ونحوهما، ضرورة إرادة من لا يعرف أصل القراءة ممن لا يحسنها لا ما يشمل ذلك وإن تجشم المحقق الثاني في حاشية الكتاب، إلا أن الاحكام المذكورة فيه تنافيه إلا على تكلف، والتحقيق فيه الجواز وفاقا لصريح المحكي عن التذكرة ونهاية الاحكام وغيرهما من متأخري المتأخرين
(1) تفسير الصافى سورة المائدة – الآية 101 (2) غوالى اللئالى عن أمير المؤمنين عليه السلام (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 13 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 6 (5) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 (6) المستدرك – الباب – 23 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 3 (7) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث من كتاب الصلاة