جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص309
لو لم يعلم السورة، على أنه مما يبعد سقوط وجوب التعويض عن الفاتحة التي هي الاصل في القراءة ولا صلاة بدونها بامتثال الامر بقراءة السورة، كما هو واضح.
أما إذا لم يعلم شيئا من القرآن عوض بالذكر للادلة السابقة، بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض الناس، فاحتمل تقديم الترجمة عليه، وهو اجتهاد في مقابلة النص، بل كأنه خرق للاجماع، قال في موضع من المحكي عن الخلاف: (إن لم يحسن شيئا من القرآن أصلا وجب أن يحمد الله مكان القراءة إجماعا) على أنك ستعرف قوة عدم إجزاء الترجمة مطلقا هذا.
وظاهر المتن أيضا عدم الفرق في اعتبار قدر القراءة بين بدليها من الذكر أو القراءة، وهو الاشهر كما في الرياض، وعن نهاية الاحكام أن المراد الذكر قدر زمان القراءة، قال: لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة، فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها، ولعله عند التأمل يرجع إلى اعتبار مساواة الحروف المصرح بها في الرياض على هذا التقدير، ضرورة عدم الفرق بين الذكر والقراءة في ذلك، نعم يمكن الفرق بينهما بامكان دعوى عدم اعتبار القدر المزبور في الذكر، للاصل وإطلاق الدليل، ولانه بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم، ولان النبي (صلى الله عليه وآله) اقتصر في التعليم على ما ذكر، ولعله لذا استشكل في المحكي عن التذكرة في الاعتبار المزبور، بل حكي عن المعتبر الجزم بالعدم، لكن قال: (إني لاأمنع الاستحباب لتحصل المشابهة) ونحوه عن المنتهى إلا أنه قال: (لو قيل بالاستحباب كان وجها) وقد عرفت أن المتجه عدم اعتبار ذلك أيضا بناء على إرادة ذكر الاخيرتين الذي يقوم مقام الفاتحة، فتأمل جيدا، ولا ريب أن الاول أحوط وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
هذا كله بالنسبة إلى الفاتحة كما هو الظاهر المتن، أما السورة بناء على وجوبها