جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص306
عليه قراءة وأن تكون الفاتحة، وبين ما دل على الذكر من صحيح ابن سنان (1) (ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) وخبر ابن أبي أوفى المتقدم إلا أنهما معا خاليان عن التهليل المذكور في المتن والمحكي عن جملة من كتب الاصحاب منها المبسوط بل في الحدائق أنه المشهور، ولعله جعل مجموعهما إشارة إلى ذكر الاخيرتين الذي هو قائم عن الفاتحة فيهما، ولذا قال في الذكرى: إنه لو قيل بتعين ما يجزي في الاخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء الله كان وجها، لانه قد ثبت بدليته عن الحمد في الاخيرتين فلا يقصر عن بدلية الحمد في الاولتين، بل هو خيرة الدروس وفوائد الشرائع والمسالك وعن البيان والموجز وكشف الالتباس والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية والميسية، وقواه في جامع المقاصد، وفى الروضة أنه أولى، ويؤيده مع أنه أحوط ما روته العامة (2) (انه (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: قل:سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
وعليه فالمتجه حينئذ عدم اعتبار مساواة الذكر للقراءة في الحروف، بل المعتبر مقدار ذكر الاخيرتين، وستعرف البحث فيه، نعم قد يتوقف في التخيير المزبور من جهة قلة القائل، بل لم يحك عن غير المصنف إلا عن موضع من المبسوط، انما المشهور تعين الاول، بل في كشف اللثام لعله لا خلاف فيه، وكأنه للاحتياط، وظهور أدلة الذكر فيمن لم يحسن شيئا من القرآن، وأولوية بدلية القرآن بعضه عن بعض من غيره خلافا لما عساه يظهر من المنظومة من الانتقال إلى الذكر، وحينئذ ففي اعتبار الآيات
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (2) سنن أبى داود ج 1 ص 305 – الرقم 832 الطبعة الثانية عام 1369