پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص305

معك قرآن فاقرأ به) في بعض الاخبار العامية التي استدل بها هنا بعض الاصحاب، وإشعار اعتبار عدم إحسان القرآن في الانتقال إلى الذكر بقراءة ما يحسنه، ولغير ذلك من الاعتبارات التي هي جميعا كما ترى، خصوصا البعض.

فان لم يعلم غير ذلك البعض من القرآن ففي إبدال التكرار أو الذكر قولان، حكي عن جماعة الاول، لانه أقرب من الذكر، ومال المحقق الثاني إلى الثاني لانهالصالح (1) للبدلية عن الجميع فللبعض أولى، وعدم الدليل على بدلية التكرير، ولان الفاتحة سبع آيات مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة بين البدل والمبدل عنه، وعليه لا يكون التكرير حينئذ عوضا أصلا، أللهم إلا أن يفرض عدم معرفة الذكر فالتكرير حينئذ أولى من السكوت أو الترجمة، فتأمل.

ثم لا يخفى أن مقتضى البدلية ثبوت أحكام المبدل عنه للبدل، فيجب حينئذ في الاخير إن كان المتيسر الاول وبالعكس وكذا الوسط، وفى وجوب مراعاة عدد الآيات في الابدال أو الكلمات أو الحروف احتمالات، بل ما عدا الوسط قولان تسمعهما فيما يأتي إن شاء الله.

(و) أما (إن تعذر) فلم يتيسر له تعلم شئ من الفاتحة أصلا (قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم) كما عن الظاهر المبسوط جمعا بين ما دل على القراءة من قوله تعالى (2): (فاقرأوا ما تيسر) والنبوي (صلى الله عليه وآله) (3) (فان كان معك قرآن فاقرأ به) وقربه للفاتحة، بل يمكن تجشم دعوى دلالة (لا يسقط الميسور بالمعسور) ونحوه عليه، بأن يقدر أن الواجب

(1) وفى النسخة الاصلية (لان الصالح للبدلية)(2) سورة المزمل – الآية 20 (3) سنن البيهقى ج 2 ص 380