پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص302

مشكلا، خصوصا إذ قلنا بتحقق الطلب المستلزم للتكليف في حال الامتناع، إذ أقصى ما يقبحه العقل توجه الخطاب اللفظي إليه لا أصل طلب الشئ ومحبوبية فعله ومبغوضيةتركه، فانه حينئذ لا ينافيه عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه مما دل على ذلك، إذ لم نقل بسقوط الصلاة عنه في هذا الحال، وإلا لم يتجه عقابه إذا فرض تصيير الفعل ممتنعا عليه من أول الوقت، ولعله إلى ذلك أو مأ في المحكي عن الموجز وشرحه بايجاب القضاء عليه خارج الوقت كما سمعته في التكبير أيضا، اللهم إلا أن يقال: إن المراد بعدم سقوط الصلاة بحال إرادة وقوع فعلها في جميع الاحوال، وأنها لا تترك بحال من أحوال المكلف أصلا سواء كان باختياره أو بآفة سماوية، فحينئذ لا ينافي ذلك بقاء التكليف الاول بناء على الارشاد أو غيره، فتأمل فانه قد يدق، ولتحقيق المسألة مقام آخر.

أما مع عدم التقصير فلا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه، بل هو من ضروريات المذهب إن لم يكن الدين، إلا أنه هل يجب عليه الائتمام حينئذ مع تيسره له ؟ قيل: نعم، ولعله لانه أحد الفردين الذي لا يسقط بتعذر الآخر، ولانه بسبب تمكنه من التعلم فيما يأتي من الزمان لم يستقر له بدلية ما جعله الشارع بدلا، ضرورة ظهورها في العاجز أصلا، ولا ينافيه الانتقال إليها مع تعذر الائتمام، لقبح التكليف بما لا يطلق، وعدم سقوط الصلاة بحال، ولو سلم ثبوت بدليتها للعاجز غير المقيد باستمرار العجز فقد يمنع صدقه في المقام باعتبار التمكن من الائتمام كما أشار إليه الاستاذ في كشفه أيضا،ويحتمل عدم الوجوب، لاطلاق النص والفتاوى ومعاقد الاجماعات، والبدلية معلقة على من لا يحسن القراءة الصادق في المقام، ضرورة عدم إرادة تمام العمر منه، وإلا لم تتحقق البدلية أصلا، لعدم علمه بمستقل الازمنة، بل المراد من لم يحسنها عند الحاجة إليها الصادق على المقام، ولعله الاقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه، وهو على الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم في باب الجماعة، إذ هو مع أنه لا يبلغ حد