جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص300
قطعا، وإجماعا لعدم الامتثال (ويجب) عليه (ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول) إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا، لتوقف صدق السورة أو القرآنية عليه، أو لانه المنساق إلى الذهن من إطلاق الادلة، والمتعارف المعهود في الوقوع (فلو خالف عمدا أعاد) الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن القرآنية ودخوله في كلام الآدميين، أو قلنا بأنزيادة الجزء في الصلاة مبطلة بناء على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية (وإن كان) قد خالف ذلك (ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع، فان ركع مضى في صلاته ولو ذكر) إجماعا ونصوصا (1) إذ ليس هو أعظم من نسيان القراءة أو الكلام سهوا، نعم يتجه هنا وجوب السجدتين إذا أخل به بحيث دخل في كلام الآدميين، ويظهر من المحقق الثاني أن مطلق مخالفة الترتيب توجب ذلك، وقد يتأمل فيه بالنسبة إلى بعض الافراد، وعلى كل حال فالمراد باستئناف القراءة تمامها إذا فرض فوات الموالاة، وإلا تلافى ما أخل به مما قدمه فقط، فلو قدم مثلا (مالك يوم الدين) على قوله: (الرحمن الرحيم) أجزأه حينئذ إعادة ( (مالك يوم الدين) دون (الرحمن الرحيم) كما هو واضح.
(ومن لا يحسنها) أي الفاتحة أصلا (يجب عليه التعلم) بعد دخول الوقت قطعا، وقبله في وجه لا يخلو من قوة إذا علم عدم سعة الوقت له، وكذا السورة بناء على وجوبها وسائر الاذكار الواجبة، وظاهر المتن وغيره إيجابه عليه عينا لا تخييرا بينه وبين الائتمام، وبه صرح الاستاذ في كشفه، فلو تركه في السعة وائتم أثم وصحت صلاته، ولعله لان الائتمام ليس من أفعاله كي يخير بينه وبين التعلم، ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته، مع عدم اطمئنانه باتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيهاإلى القراءة، فتركه للتعلم في مثل الزمان المزبور ترك للواجب من غير علم بما يسقطه عنه ولعله لذا أطلق الاصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقا ظاهرا في التعيين، بل لعله مقتضى
(1) الوسائل – الباب – 28 و 29 – من أبواب القراءة في الص