پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص293

جميع القراءات، نعم يظهر من بعض الاخبار (1) ترجيح قراءة أبي لانا نقول أولا: يمكن منع دعوى وجوب قراءة المعلوم أنه قرآن، بل يكفي خبر الواحد ونحوه مما هو حجة شرعية.

وثانيا أن الاوامر تنصرف إلى المعهود المتعارف، وهو الموجود في أيديالناس، ولا يجب تطلب أزيد من ذلك كما أوضحه الخصم في الوجه الثاني من اعتراضه.

وثالثا نمنع اعتبار الهيئة الخاصة من أفراد الهيئة الصحيحة في القرآنية، فلا يتوقف العلم بكونه قرآنا عليها، إذ هي من صفات الالفاظ الخارجة عنها، كما يستأنس له بصدق قراءة قصيدة امرئ القيس مثلا، ودعاء الصحيفة على المقر وصحيحا وإن لم يعلم الهيئة الخاصة الواقعة من قائلهما، بل يصدق في العرف قراءة القرآن على الموافق للعربية واللغة وإن لم يعلم خصوصية الهيئة الواقع عليها، بل قد ادعى المرتضى فيما حكي عن بعض رسائله كبعض العامة صدق القرآن على الملحون لحنا لا يغير المعنى، ولذا جوزه عمدا وإن كان هو ضعيفا.

وإلى بطلانه أشار المصنف بقوله: (وكذا إعرابها) أي وكذا تبطل الصلاة مع الاخلال عمدا بشئ من إعرابها كما هو المعروف، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافا، بل عن المنتهى لا خلاف فيه، بل عن المعتبر الاجماع عليه، إما لدخول الهيئة الصحيحة إعرابا وبنية وبناء لغة في مسمى القرآن كما صرح به في جامع المقاصد لانه عربي، أو لانه المنساق من إطلاق الاوامر، أو للاجماع، أو لغير ذلك، وأولى منه الاخلال بحركات البنية بل والبناء، ولعله كغيره أراد بالاعراب ما يشمل ذلك كلهتوسعا، كما أنه أراد منه قطعا الحركات والسكون وغيرهما من علامات الاعراب، ودعوى أن القرآن اسم لتلك الالفاظ الخاصة وغيرها مما يقع في ألسنة الناس حكاية

(1) الوسائل – الباب – 74 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4