جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص291
من التشديد، وأما الميم فان لاقت الباء غنت، وإن لاقت غيرها من سائر الحروف ظهرت، ووجه الاشكال في الجميع ما عرفت، خصوصا إذا قلنا: إن المراد بالوجوب في لسان القراء تأكد الفعل كما عن الشهيد الثاني احتماله، أو أنه معتبر في التجويد لا كالنحويين والصرفيين الذي يراد به فيهما خروج اللفظ عن قانون اللغة، ولذا كان الاقوى وجوب كل ما هو واجب عندهم دون القراء.
لا يقال: إنه بعد أن كلف بقراءة القرآن مثلا في الصلاة فلا يجزيه إلا قراءةما هو معلوم أنه قرآن أو كالمعلوم، وهو لا يحصل إلا بالقراءات السبع، للاجماع في جامع المقاصد وعن الغرية والروض على تواترها، كما عن مجمع البرهان نفي الخلاف فيه المؤيد بالتتبع، ضرورة مشهورية وصفها به في الكتب الاصولية والفقهية، بل في المدارك عن جده أنه أفرد بعض محققي القراء كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة، وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر، مضافا إلى قضاء العادة بالتواتر في مثله لجميع كيفياته، لتوفر الدواعي على نقله من المقر والمنكر، وإلى معروفية تشاغلهم به في السلف الاول حتى أنهم كما قيل ضبطوه حرفا حرفا، بل لعل هذه السبعة هي المرادة من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (نزل القرآن على سبعة أحرف) كما يؤمي إليه المروي (2) عن خصال الصدوق، ولان الهيئة جزء اللفظ المركب منها ومن المادة، فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن، أو العشر (3) لدعوى الشهيد في الذكرى تواترها أيضا ؟ وهو لا يقصر عن نقل الاجماع بخبر الواحد كما اعترف به
(1) الخصال 2 ص 10 الطبع القديم (2) الوسائل – الباب – 74 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6 (3) قوله: (أو العشر) معطوف على كلمة (السبع) في قوله: (وهو لا يحصل إلابالقراءات السبع