جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص285
ما تيسر من القرآن) بعد العلم بأن لا وجوب في غير الصلاة، وفيه أن النصوص (1) ظاهرة أو صريحة في أن وجوبها من السنة لا من الكتاب كالركوع والسجود، وذلك أقوى قرينة على عدم إرادة الصلاة من الآية المستلزمة لتكلف إخراج ما عدا الصلاة وما عدا الفاتحة خاصة، أو هي والسورة مما تيسر، وإرادة الوجوب الشرطي والشرعي من الامر على فرض العموم للفرض والنفل، وغير ذلك، بل لا ظن بارادة قراءة الصلاة، وفرق واضح بين قابلية الارادة وبين الظن بالارادة الفعلية كما هو الديدن في قرائن المجاز، ويؤيد ذلك كله أنها ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا فضلا عن زيادتها قطعا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بل يمكن دعوى تحصيله، لعدم معلومية المخالف وإن نسب إلى ابن حمزة، لكن قيل: إنه لم يكن له في الوسيلة ذكر، نعم عن المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا، ومثله لا يقدح في تحصيل القطعالناشئ من اتفاق من وصل الينا فتاويهم من الاصحاب والنصوص (2) الكثيرة الظاهرة والصريحة في نفي البطلان مع النسيان الذي هو لازم الركنية، فاصالتها حينئذ على تقدير التسليم وإطلاق نفي الصلاة من دون الفاتحة مثلا يجب الخروج عنهما ببعض ذلك فضلا عن جميعه، ولو كانت واجبة بالكتاب لكانت ركنا كما أومأت إليه النصوص (3).
(وتتعين بالحمد في كل ثنائية وفى الاولتين من كل رباعية وثلاثية) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تواتر الاجماع عليه للنصوص البيانية (4) وغيرها مما يمر
(1) و (3) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 والباب 29 منها – الحديث 5 والمستدرك – الباب – 22 و 24 منها – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب 27 و 28 و 29 – من أبواب القراءة في الصلاة (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة