جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص284
و (يتورك في حال تشهده) بل عن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع فيه، ولم أعرف لهما موافقا ولا شاهدا عدا دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاومما سيأتي مما دل (1) على استحباب التورك فيه الذي حكي التصريح به هنا عن جماعة من الاصحاب، والامر سهل، ولقد ذكرنا جملة نافعة عند ذكر المصنف الجلوس في النافلة، من أرادها فليلاحظها، لكن ذكر الاستاذ في كشفه هنا (أن الافضل للجالس العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه، لانه أقرب إلى هيئة القيام، وبعدها التربع، وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الاخرى، وقد يقال بأفضلية الحال الاولى في مقام القراءة ومقام الركوع، والثانية في مقام الجلوس، ويستحب توركه حال التشهد) وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام الاصحاب، بل لعله يخالفه وإن كان يمكن ذكر ما يصلح مستندا لبعض ما ذكره، والله أعلم.
الفعل (الرابع) من أفعال الصلاة (القراءة) (وهي واجبة) في الجملة في الصلاة إجماعا بل وضرورة من المذهب كما في كشف الاستاذ، لعدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع الآن بجملة من الضروريات من بهائم الخلق ونصوصا مستفيضة (2) بل متواترة، بل قيل وكتابا كقوله تعالى (3): (فاقرأوا
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 1 – من
أبواب القراءة – في الصلاة
(2) سورة المزمل الآية – 20