جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص280
بالذكر فيه وبعده، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنا.
ولو ثقل في أثناء الركوع فان كان بعد الذكر جلس للاعتدال مستقرا، ولو كان قبله قيل ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيان على أن الركوع هل يتحقق بمجرد الانحناء المذكور أم لابد في تحققه من الذكر والطمأنينة والرفع، والاولى أنه إن أمكن هويه متقوسا بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى وذكر، وإلا سقط واكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع، والله أعلم.
(ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، فان لم يقدر أو مأ) إليه كما تقدم البحث فيه سابقا، وربما يأتي له تتمة لاحقا إن شاء الله، وهل يجب عليه الجلوس للايماء لو فرض قيامه مع تعذر السجود عليه بغير فقد الساتر ؟ كما أنه هل يجب عليه القيام للايماء للركوع لو فرض تعذر الركوع عليه وكان جالسا ؟ وجهان، العدم لاطلاق الادلة، ولانهما من المقدمات التي تسقط بسقوط ذيها، والوجوب لعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولظهور النصوص والفتاوى في المقام بوجوب كل ما يقرب إلى المأمور به، ولان الايماء هو البدل، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في المبدل منه، فيقوم ثم يؤمي للركوع، كما أنه يجلس فيؤمي للسجود، ولعله هو الذي أشار إليه العلامة الطباطبائي مستثنيا فاقد الساتر الذي يؤمي قائما إذا صلى كذلك لامن المطلع، كما أنه يؤمي للركوع جالسا مع الصلاة كذلك عند خوف المطلع، فقال: وكل إيماء عن السجود من
غير قيام ما خلا العاري الامن فقائما يؤمي كما قد ركعا
بالعكس مما لزم المروعا لا يجلس القائم كالجالس لا
يقوم للايماء في قول جلا وقد يفرق بين الركوع والسجود باعتبار القيام في الاول فكذا بدله، بخلاف
الجواهر – 35