پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص276

لخبر السكوني (1) عن الصادق (ع) في المصلي يريد التقدم قال: (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ) وغيره، بل لعله إجماع كما سمعته سابقا، ويشعر به مافى الذكرى، فيجب مراعاته فيها، واحتمال تسليم اشتراطه في غير محل البحث لعدم الدليل عليه فيه من إجماع أو نص كما ترى، كدعوى اشتراطه فيها في حال الاختيار المفقودة في المقام، ضرورة اضطراره إلى القعود، إذ يدفعها أن الاضطرار انما هو في نفس الانتقال لا في القراءة غير مستقر.

فلعل الاولى حينئذ تأخير القراءة إلى حال الجلوس تحصيلا لشرطها وفاقا للمحقق الثاني وغيره، خصوصا بعد ظهور اعتبار القراءة في القيام أو بدله، وليس هو إلا القعود في الفرض، إذ الهوي من مقدماته لا من أبدال القيام حتى ينتهي إلى القعود، وإلا لزم كثرة المراتب، وهو كما ترى، والاحتياط هنا انما هو بتكرير الصلاةأو باعادة ما قرأ في الهوي بنية القربة المطلقة، بناء على الاجتزاء بمثلها لو فرض كونه جزء في الصلاة لا بالقراءة في حال الجلوس بعد ظهور بعض العبارات في وجوب القراءة في حال الهوي لقربه من حال الاختيار، فليس له السكوت حينئذ وإن جاز له في أثناء الحالة الواحدة كما هو واضح، أللهم إلا أن يقال: إن صلاته صحيحة وإن عصى بترك القراءة في حال الهوي حتى انتقل تكليفه، فهو كمن سكت في حال القيام حتى عرض له ما نقل تكليفه، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد فرض علم المكلف بالانتقال، فتأمل جيدا، هذا.

وقد يشكل جريان أصل البحث في مثل الانتقال من الاضطجاع على الجانب الايمن إلى الايسر ونحوه بأن حالة الانتقال فيه ربما اقتضت قلبه على ظهره، وهي أدون من الجانب الايسر، أو على وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب، فينبغي تقييد الحكم

(1) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب مكان المصلى – الحديث 3