جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص274
الصورة الثاينة مستدلا بصحيح زرارة عليها، لكنك خبير أن فيه السجود على الارض مما هو ظاهر في الصورة الاولى، ولعله لا يقول به، ضرورة ظهوره في التمكن في الاعتماد في الجملة، أللهم إلا أن يلتزمه مع فرض عدم الانحناء، فالمسألة لا تخلو من نظر ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها، كما أنه لا ينبغي ترك وضع باقي المساجد في محالها مع إمكانها بسبب تعذر الانحناء التام، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، فيضعها حينئذ معتمدا عليها وإن رفع ما يسجد عليه وانحنى في الجملة كما صرح به بعضهم، نعم يمكن عدم اعتبار ذلك في بعض صور الايماء للمضطجع والمستلقي ونحوهما لاطلاق الادلة، فتأمل جيدا، وربما يأتي للمسألة تتمة إن شاء الله في باب السجود، والله أعلم.
(ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة انتقل إلى ما دونها مستمرا) على ماكان متلبسا فيه من القراءة ونحوها، أو يراد بالاستمرار الكناية عن الاجتزاء بذلك وعدم استئناف الصلاة (كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز فيضطجع، أو المضطجع يعجزفيستلقي، وكذا بالعكس) فينتقل من وجد خفة في الاثناء إلى الحالة العليا المستطاعة كما أو مأ إليه قوله (ع) (1) فيما مضى: (إذا قوي فليقم) مضافا إلى القطع بعدم الفرق في الاحوال المزبورة بين مجموع الصلاة وبعضها وإن كان أول ما يتبادر إلى الذهن منها الاول، لكن تبادره لانه أظهر الافراد، فاحتمال عدم الاجتزاء بالملفقة من الاحوال كما عن بعض العامة – بل يستأنف إذا اتفق عروض ذلك ويأتي بالصلاة على حالة واحدة إلا إذا فرض التعذر أو التعسر فحينئذ يجوز لهما التلفيق، وإلا فينكشف فعدم استمرار العجز مثلا أن المراد الفرد الآخر، فلا يجزي حينئذ الفرد الذي تلبس به بظن استمرار سببه – ضعيف جدا، بل لم أعثر على من ذكره احتمالا فضلا عمن مال إليه أو جزم به منا إلا ما ستسمعه عن نهاية الاحكام، ولعله لما عرفت،
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب القيام – الحديث 3