پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص273

الميسور لا يسقط بالمعسور، فان قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي، أما المؤمي قائما فيجب اعتماد جبهته على ما يصح السجود عليه مع إمكانه قطعا) وقال في الروضة بعد ذكر الايماء بالرأس للمستلقي المضطجع: (ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه، ووضع باقي المساجد معتمدا، وبدونه لو تعذر الاعتماد) وظاهرهما وجوب المماسة المزبورة إلا أنه ليس على جهة التخيير بينها وبين الايماء، بل الظاهر إرادة وجوب ذلك معه كما صرح به بعضهم، وحكاه في كشفاللثام عن نهاية الاحكام، وهو ممكن جمعا بين الدليلين كما أشار إليه العلامة الطباطبائي بقوله قبل البيت السابق: فلو تأتى الرفع دون الانحناء

فالجزم للايماء مع الرفع هنا من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع والاستلقاء وبين القيام والجلوس مع اتحاد الجميع في مفروض المسألة وفي كشف اللثام عن المقنع إذا لم يستطع السجود فليؤمي برأسه إيماء، وإن رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس، وذلك أفضل من الايماء، قال: وهو إفتاء بصحيح زرارة، ويحتملان أن من تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه، وهو أفضل، وأنه يتخير بين الاقتصار على الايماء والجمع بينهما، وهو أفضل، ويحتملان عموم الايماء للانحناء لا بحد السجود، وتحتم الرفع حينئذ، وفى الاحتمالين الاولين ما لا يخفى مع فرض التمكن من الاعتماد ونحوه، لما عرفت من وجوبه بل ومع عدمه، لكن الانصاف انه مع ذلك لا يخلو القول بالوجوب مع عدم الانحناء أصلا من إشكال وإن تمكن من الاعتماد فضلا، عن غيره إن لم ينعقد إجماع عليه كما سمعته من المنتهى، للاصل وإطلاق أدلة الاجتزاء بالايماء، والتصريح بالافضلية في الصحيحين المزبورين (1) بل جزم به في المدارك في

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 2 والبا ب 15 من ابواب ما يسجد عليه – الحديث 1