جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص270
ولو سهوا، ضرورة مساواته للمبدل منه في البطلان به بالزيادة والنقيصة عمدا وسهوا، لكن لا يصدق زيادته إلا مع نية بدليته عن الركوع وإن لم نعتبرها في زيادة الركوعكما جزم به في الروضة مع احتمال الاكتفاء في الفساد بمجرد فعله بعنوان أنه من الصلاة وإن لم يستحضر الركوع، لصيرورة الركن بالنسبة إليه هذا الايماء والتغميض، وعلى كل حال لا يعتبر فيه زيادته في محل الركوع والسجود وإن أو همه المحكي عن الروض، بل الظاهر حصول البطلان بزيادته مع النية أو بدونها على الاحتمال الاخير وإن لم يكن في المحل كالمبدل منه، اكتفاء بالصورة كما هو واضح.
ولو تعذرا معا عليه فلا بدل غيرهما ينتقل إليه إلا على احتمال تعرفه فيما يأتي، لكن في كشف الاستاذ إيجاب الايماء بباقي الاعضاء، وهو لا يخلو من وجه وإن كان ظاهر الاصحاب خلافه، وأنه يكتفي بجريان الافعال على قلبه والاذكار على لسانه ان تمكن، وإلا أخطر هما جميعا بالبال واكتفى به كما صرح به بعضهم وتقتضيه أصول المذهب.
نعم ربما ظهر من بعضهم أن منه الاعمى حملا للتغميض والفتح على العين الصحيحة، وفيه منع، هذا.
وقد يحتمل في أصل البحث التخيير بين الايماء والتغميض في الصورتين المزبورتين للسجود وبين وضع شئ على الجبهة، جمعا بين الامر بهما في النصوص السابقة وبين ما في المرسل (1) عن الصادق (ع) انه (سئل عن المريض لا يستطيعالجلوس يصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا قال: نعم) وفي موثق سماعة (2) (سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فانه يجزي عنه، ولن يكلف الله ما لا طاقة له به) وخبر أبي بصير (3) (سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه قال: لا إلا أن يكون مضطرا
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 14 – 5 – 7