جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص267
الفقيه (1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (المريض يصلي قائما، فان لم يستطع صلى جالسا، فان لم يستطع صلى على جنبه الايمن، فان لم يستطع صلى على جنبه الايسر، فان لم يستطع استلقى وأو مأ إيماء، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه) وقال أمير المؤمنين (ع) (2): (دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الانصار وقد شبكته الريح فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف أصلي ؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع) الحديث.
وفى خبر بزيع المؤذن (3) عن الصادق (ع) إلى أن قال: (صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف) إلى غير ذلك من النصوص التي أطلق فيها لفظ الايماء أو قيد بالرأس كما هو الظاهر منه عند الاطلاق، وهو مراد الماتن.
نعم لا يدخل في ظاهر إطلاقه ما في الخبر الاخير من التغميض والفتح وإن كاناهما من الرأس، بل لقوة ظهور المطلق في غير ذلك – بل كاد يكون نصا فيه بقرينة الامر بأخفضيته للسجود منه للركوع المنتفي في التغميض قطعا – لم يقيد ذلك الاطلاق به ولم يجعل أحد الايماء بالرأس المأمور به عند العجز عبارة عن التغميض والفتح، بل الذي صرح به الفاضلان والشهيدان والكركي وسائر من تأخر عنهم إلا النادر الترتيب بينهما، فيؤمي بالرأس مع الامكان، وإن تعذر غمض عينيه من غير فرق في ذلك بين
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 15 – 16 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 13 وهو مرسل الصدوق (قدس سره) ولم يسنده إلى بز