پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص265

الاخير، وهو مخالف القواعد المذهب.

نعم إن تعدر الايمن اضطجع على الايسر كما هو المشهور أيضا على ما عن البحار، للقرب من الايمن في الصورة ومرسل الفقيه، قيل وإشعار الامر باستقبال القبلة بالوجه في موثق عمار به، وفيه تأمل، كالاستدلال عليه أيضا بظهور بعض النصوص في جواز الاضطجاع على الايسر (1) متمما بعدم القول بالتخيير بينه وبين الاستلقاء، فمتى جاز بعد تعذر الايمن وجب ضرورة إمكان قلبه عليه، والمطلقات التي خرج عنها لمكان المعارض في الايمن كما في الرياض لا أقل من أن ترجح حينئذ بذلك على إطلاق ما دل على الاستلقاء أو التخيير له كيف شاء مع تعذر الايمن، فما يظهر حينئذ – من الانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذر الايمن من الغنية والمنتهى والقواعد والمبسوط في مبحث الركوع وصلاة المضطر، وعن المعتبر والتحرير والخلاف، بل قيل: قد يظهر منه والاولين والخامس الاجماع عليه وإن كان لا يخلو من نظر، خصوصا بالنسبة إلى الاولين، لانهما انما نسبا الايمن إلى علمائنا، بل علقا الاستلقاء على عدم التمكن من الاضطجاع، ولعلهما يريدان مطلقه وإن نصا سابقا على الايمن فلا حظ وتأمل، ولم يحضرني الخلاف، وإجماع الغنية ليس بذلك الظهور من التناول لما نحن فيه – محل للتأمل والنظر.

(فان عجز) عن الاضطجاع مطلقا أو عن الايمن خاصة على القولين نحو العجز عن القعود (صلى مستلقيا) بلا خلاف أجده فيه، بل عليه الاجماع محكيا في كشف اللثام إن لم يكن محصلا، كما أن النصوص (2) واضحة الدلالة عليه، بل قد عرفت تقديمه على الاضطجاع في بعضها وإن كان هو مقيدا بغيره أو محمولا على التقية كما عرفت

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 15 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 15 والمستدرك – الباب – 1 – منها الحديث 3 و 5 و 6