پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص264

بل عن مجمع البرهان الجزم هنا باستحباب رفع الفخذين، فتأمل جيدا.

(وإذا عجز عن القعود) مستقلا ومعتمدا مستقرا ومضطربا منحنيا ومنتصبا إذ الظاهر جريان جميع ما سمعته في القيام فيه كما يؤمي إليه في الجملة المرسل الآتي (1) ولانه بدله وبعض قيام وإن كان لا يخلو من بحث، لاختصاصه بالدليل دونه (صلى مضطجعا) بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به بعضهم، بل الاجماع عليه إن لم يكن محصلا فهو محكي في كشف اللثام وغيره، كما أن الآية والنصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها واضحة الدلالة عليه أيضا، فان ظاهر بعض النصوص (2) من الانتقال من القعود إلى الاستلقاء محمول على التقية، أو يطرح إن لم يمكن تنزيله على ما ذكرناعلى الايمن، وفاقا للمعظم، بل قد يظهر من الغنية والمنتهى كما عن المعتبر بل عن صريح الخلاف الاجماع عليه، للاحتياط، ولمرسل الفقيه (3) وخبر الدعائم (4) وموثق عمار (5) المعبر عنه في الذكرى وعن غيرها بحماد سهوا من القلم على الظاهر وإن حكى متنه فيها مجردا عما يشوش الدلالة من الالفاظ لتي لم يسلم منها جملة من أخبار عمار حتى ظن منه تعددهما (فيوجه حينئذ كما يوجه الرجل في لحده) كما نطق به موثق عمار وصرح بمعناه في القواعد، خلافا لظاهر المبسوط في المقام والمتن والنافع والارشاد واللمعة والمحكي عن المقنعة وجمل السيد والوسيلة والالفية وصريح التذكرة ونهاية الاحكام فالتخيير بينه وبين الايسر كما استظهره في المدارك ترجيحا للمطلق من الكتاب والنصوص على المقيد، فيطرح حينئذ أو يحمل على الافضلية كما صرح به

(1) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 15 – 15 – 10 (2) الوسائل – الباب – 1 من أبواب القيام – الحديث 13 و 18 (4) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 5 الجواهر – 33