جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص261
وهكذا غير الجلوس بدل
مشيا على أصل القرار في العمل لكن ومع هذا قد يتوقف في رجحانه على الواقف المضطرب وإن حكي عن الشهيد أيضا ترجيح القعود عليه، ووافقه عليه في المنظومة حيث أطلق تقديم الجلوس وغيره من الابدال على ما يفوت به القرار من القيام، فقال:ومن قرارا في القيام عدما
فللجلوس بالقرار قدما ولعله لما عرفت، إلا أنه للنظر فيه مجال كما اعترف به في كشف اللثام أيضا، لا مكان منع إرادة السكون من القيام المعلق عليه الحكم في النصوص، أقصى ما يمكن تسليمه إرادة ما لا يشمل المشي منه، والاستقرار والطمأنينة واجب آخر غير مراد من لفظ القيام هنا، فالتوقف حينئذ في محله، بل المتجه تقديمه على القعود، خصوصا بعد ما ورد في بعض النصوص (1) في السفينة من تقديم القيام فيها مع انحناء الظهر ولو بما يخرجه عن صدق القيام على القعود، بل لم يعرف خلاف بين الاصحاب في تقديم كل ما يقرب إلى القيام من التفحج الفاحش ونحوه على القعود كما سمعته فيما تقدم، فلقد بالغ (رحمه الله) في الجزم بترجيح القعود على مثل ذلك، كما أنه بالغ الفاضل فيما حكي عنه من تقديم المشي على الوقوف مستندا الذي قد عرفت وجود القائل بجوازه مع الاختيار، ولا ريب في ضعفهما.
ولو لم يكن له استقرار أصلا فلا ينبغي التأمل في سقوطه، وأن تكليفه حينئذ كل ما يقرب إلى المأمور به، فالوقوف مضطربا مقدم على المشي قطعا، ثم المشي ثم الركوب، وربما احتمل التساوي بين الاخيرين والعكس إن كان الركوب أقر، ولعلالاول أولى، وإلى ذلك كله أشار في المنظومة فقال: وفى اضطرار يسقط القرار
والقرب إذ ذاك هو المدار
(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب القيام – الحديث 5