پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص258

بالقيام أو الركوع أو السجود ولو من إخبار الطبيب، بل يجزي رجاء البرء ولو باخباره أيضا، ففي صحيح ابن مسلم (1) (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فتأتيه الاطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (2) وموثق سماعة (3) (عن الرجل يكون في عينه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الايام وهو على حاله فقال: لا بأس بذلك، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) وخبر بزيع المؤذن (4) المروي عن طب الائمة قلت لابي عبد الله (ع): (إني أريد أن أقدح عيني فقال: استخر الله وافعل، قلت: هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلي قاعدا قال: افعل).

ولا فرق في ذلك بين الرمد وغيره من أمراض العين، ولا بينها وبين غيرها من الامراض، ولا بين الاستلقاء والاضطجاع وغيرهما من أنواع الضرورة، ولا بين تعذر القيام والركوع والسجود، ضرورة ظهور النصوص المزبورة خصوصا ما اشتمل منها على الاستدلال بالآية (5) في الاعم من ذلك، فما عساه يتوهم من بعض العباراتمن اختصاص الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محله، بل لعله غير مراد لهم أيضا.

(وقيل) كما عن المفيد ومحتمل النهاية

(حد ذلك) العجز المسوغ للقعود، وعلامته (أن لا يتمكن من الشي بقدر زمان صلاته)

قائما، فحينئذ يسوغ له القعود وإن كان متمكنا من الوقوف في جميع الصلاة أو بعضها، لخبر سليمان بن حفص

(1) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب القيام – الحديث 1 – 3 (2) و (5) سورة البقرة – الآية 168 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث