جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص257
تقدير فيمكن تخييره، ويمكن ترجيح الجلو س باستيفاء معظم الاركان معه) وظاهره عدم الترجيح، والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان احتمال تقديم الجلوس قويا، ومن العجيب دعوى الاجماعات في المقام مع قلة المعترض وخفاء المدرك، وأعجب من ذلك دعوى اتفاق الاصحاب على تقديم القيام والايماء وإن تمكن من الركوع جالسا، وأن ذلك هو ظاهر معقد اجماع المنتهى، وظني انه لم يقل به أحد من الاصحاب، وأن عبارة المنتهى بعد التأمل في الفرض الاول الذي ذكرنا لا المتمكن من الركوع جالسا، ضرورة وجوبه عليه مع فرض تمكنه، لتواتر النصوص (1) في بدلية الركوع من جلوس عنه قائما وفي تقديمه على الايماء، مضافا إلى ظهور ما في مجمل ابن فارس والمحكيعن القاموس في أنه ركوع لغة، ثم لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا الوجه في باقي صور الدوران على كثرتها، لابتنائها جميعها على ما عرفت، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (ان لا) يتمكن من القيام في الصلاة أصلا مستقلا أو معتمدا منتصبا أو منحنيا مضطربا أو مستقرا في أحد القولين (صلى قاعدا) إجماعا بقسميه ونصوصا (2) كادت تكون متواترة، والمشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، في بعض المعاقد أن المدار في معرفة التمكن وعدمه نفسه، لانه عليها بصيرة كما في غير المقام من التكاليف كالغسل والوضوء والصوم ونحوها، وقد صرح هنا في جملة من النصوص (3) المعتبرة بأن الانسان على نفسه بصيرة، وأنه هو أعلم بنفسه وبما يطيقه، فإذا قوي فليقم، نعم لا يعتبر التعذر، بل يجزي المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، كما أنه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء
(1) الوسائل – الباب – 1 و 14 من أبواب القيام (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب القيام