جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص254
الواجبات الاصلية في الصلاة أيضا لا أنه تابع محض للاجزاء كي يقال إن مقتضى اعتباره في المجموع المسمى بالصلاة سقوطه بتعذر البعض، لصيرورته حينئذ كالامر بالكل الذي يستفاد منه الامر بالجزء تبعا للكل، ويتعذر بتعذره، على أنه قد يمنع ذلك في مثل المقام، لظهور الفرق بينه وبين الامر بالكل، بل كان لحوقه لكل جزء جزء من غير اشتراط اجتماعه مع آخر، خصوصا والمراد هنا من الصلاة الاجزاء الخاصة منهالا مسماها، مضافا إلى ظهور قوله (ع) (1): (إن لم يستطع القيام فليقعد) في إرادة اعتبار عدم استطاعة طبيعة القيام في الانتقال إلى القعود، وقوله (ع) في صحيح جميل (2): (إذا قوي فليقم) في وجوب القيام عليه وقت قوته عليه، وهو عين ما في المتن.
ومنه يظهر حينئذ أنه لو قدر على زمانا لا يسع القرائة والركوع قدم القراءة وجلس للركوع، لانها هي وقت قوته، فليس بعاجز عما يجب عليه حالها، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا كما صرح به بعضهم وحكي عن آخرين، خلافا للمحكي عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع فقدموا الركوع على القراءة في ذلك، بل نسبه في الاول إلى رواية أصحابنا، وفيه أنه مخالف لمقتضى الترتيب والرواية لم تصل الينا، والتعليل بأنه أهم لانه ركن – مع أنه اعتباري – لا يصلح لان يكون مدركا لحكم شرعي، كالاستدلال عليه أيضا بما ورد (3) في النصوص من أن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ضرورة ظهورها في الجالس اختيارا في النوافل، ولعل ما في المهذب وما بعده منزل على تجدد القدرة
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 18 مع اختلاف في اللفظ(2) الوسائل – الباب – 6 من أبواب القيام – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب القيام