جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص253
الجميع مخل كالسجدتين، والاعتماد على القدمين سنة، وعلى الواحدة مكروه، والمحافظة عليه فيهما من كمال الاحتياط) وكأنه أراد ما ذكرنا، ووجه الفساد بترك الجميع عدم صدق القيام حينئذ، فالظاهر حينئذ إرادة ركن في القيام لا في الصلاة، ضرورة عدم البطلان بالسهو مع التذكر والعود، إذ ليس هو أعظم من القعود سهوا، وأما احتمال أنه يريد بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على أصابعهما مثل أو على العقبين فانه وإن كان واجبا أيضا، بل خبر أبي بصير (1) عن أبي جعفر (ع) المروى في الوسائل عن الكافي وتفسير علي بن ابراهيم (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أصابع رجليه حتى نزل طه) دال عليه أيضا بالتقريب المتقدم، لكن دعوى أنه ركن بحيث يبطل الصلاة الوقوف كذلك في تمام الركعة سهوا محل نظر، لصدق القيام حقيقة، وعموم قاعدة السهو السابقة.
وأما إطراق الرأس وانحراف العنق يمينا أو شمالا كما يفعله بعض الاتقياء فلا أرى فيه إبطالا للصلاة، لصدق القيام، خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوق فأبطلها بالاطراق، وهو ضعيف، وما أبعد ما بينه وبين المحكي عن التقي من استحباب إرسالالذقن على الصدر الذي لا يتم إلا بالاطراق وإن كان هو ضعيفا أيضا، لظهور الامر في مرسل حريز (2) السابق بنصب النحر، ولولا إرساله والاعراض عن ظاهر الامر به لا تجه وجوبه، أما الاستحباب فلا محيص عنه، والله أعلم بحقيقة الحال.
(ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أو يقوم بقدر مكنته) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، ولان طبيعة القيام من
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب القيام – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب القيام – الحديث 3