جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص252
يعتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة، خصوصا إذا أريد الفرد الاكمل، فتأمل جيدا.
وأما ما في خبر عبد الله بن بكير (1) عن الصادق (ع) المروي عن قرب الاسناد (ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أو ثقل كان يصلي وهو قائم ويرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله سبحانه (2) (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها) فيمكن القول به، بل في الحدائق نفي الخلاف فيه تارة، ودعوى الاتفاق عليه أخرى لكثير من الادلة السابقة، مضافا إلى الخبر المزبور، ودعوى ظهوره في نفي الالزام به لا أصل الجواز ممنوعة على مدعيها، بل هو ظاهر فينسخ الكيفية المذكورة، ضرورة أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يرى وجوبه بل كان يختاره من بين الافراد لانه أحمز وأشق، ولعل مراد الاصحاب بالاعتماد على الرجلين معا عدم رفع إحدى الرجلين لا ما يشمل الاتكاء على واحدة، كما يؤمي إليه ما عن بعض من صرح هنا بالوجوب أنه ذكر بعد ذلك كراهة الاتكاء على إحدى الرجلين، وهو إن لم يرد ما ذكرنا مناف لذلك، كمنافاة القول بالوجوب أيضا جواز الاستناد اختيارا إلى الحائط ونحوه كما يحكى عن بعضهم أيضا، بخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا، فانه لا منافاة بين الجمع حينئذ.
نعم قد يلحق بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصة بحيث تكون الاخرى موضوعة مجرد وضع بلا مشاركة أصلا في حمل الثقل، فيكون المراد حينئذ بالاعتماد الذي نفينا وجوبه عدم الاتكاء على واحدة بحيث تكون أكثر الثقل عليها، لا التي لم تشاركها الاخرى أصلا بل كانت مماسة للارض خاصة، فتأمل جيدا، هذا.
وفى كشف الاستاذ (أصل الوقوف على القدمين معا واجب غير ركن، وترك
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب القيام – الحديث 4 (2) سورة طه – الآية 1