پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص250

من بعض أدلة بعضهما من البطلان مطلقا، بل لعل الاقوى تقديم مثل ذلك عليها إذا كان الظهور معتدا به ناشئا من ذلك الدليل الخاص لا من قاعدة الشرط والجزء، لخصوصيته حينئذ بالنسبة إليها.

وبذلك كله ظهر لك وجه البحث في إطلاق الصحة مع السهو وإن كانت هي الاقوى، خصوصا إذا كان الاعتماد في البعض، إذ ليس هو أعظم من القعود المغتفر سهوا.

نعم لا تأمل لاحد من الاصحاب في اعتبار الاختيار في شرطية الاقلال، أما لو اضطر إليه جاز بل وجب، وقدم على القعود بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه من غير فرق بين الآدمي وغيره، ولا بين خشبة الاعرج وغيرها، لصدق القيام والصلاة، وعدم سقوط الميسور بالمعسور (1) وما لا يدرك كلهلا يترك كله (2) ولانه المستطاع من المأمور به (3) ولان الله قد أحل كل شئ قد اضطر إليه مما قد حرمه عليه (4) وهو أولى بالعذر في كلما غلب عليه (5) ولظهور الصحيح (6) السابق فيه كايماء الآخر، وللمقدمة التي لا ينافيها عدم جوازه مع الاختيار ولاولويته من التفحج الفاحش ونحوه مما يخرج عن حقيقة القيام الذي لا أعرف أيضا خلافا بين الاصحاب في وجوبه وتقديمه على القعود لكثير من الادلة السابقة، ولقول أبي الحسن (ع) في صحيح ابن يقطين (7): (يقوم وإن حنى ظهره) في

(1) و (2) غوالى اللئالى عن أمير المؤمنين عليه السلام (3) تفسير الصافى سورة المائدة – الآية 101 (4) الوسائل – البا ب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 6 و 7 (5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 3 (6) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القيام – الحديث 2 (7) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب القيام – الحديث 5