جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص248
والاول على المصاحب له، سيما ولفظ الاستناد والاتكا موجود فيهما معا، وسيما بعد قوله في الصحيح: (من غير مرض ولا علة) فالتفريق من غير فارق لا يصغى إليه.
ولذلك كله جوزه بعض متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن أبي الصلاح اختيارا على كراهية، وفيه أن هذه النصوص – المعرض عنها بين الاصحاب القاصر سند أكثرها التي نسبت إلى الشذوذ تارة، وإلى مخالفة الاجماع أخرى وربما كانت محتملة لارادة الاستناد والاتكاء الذي فيه اعتماد في الجملة إلا أنه ليس بحيث لولاه لسقط بناء على ظهور كلمات الاصحاب في جوازه، لاعتبارهم في السناد القيد المزبور، إذ هو حينئذ إما علة تامة في الوقوف أو جزء العلة، والمناقشة كما يؤمي إليه في الجملة ذيل الصحيح الاول، ولغير ذلك من الاحتمالات، وللتقية كما يؤمي إليه ما حكي عن فخر المحققين من حملها عليها مؤذنا بأنه مذهب العامة – قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه لا تخفى، فلا إشكال حينئذ بحمد الله في المسألة خصوصا لو قلنا بقاعدة الشغل.
هذا كله في السناد حال القيام، أما عند النهوض فعن ظاهر الذكرى وصريح جامع المقاصد إلحاقه بالقيام، ولعله لقوله (ع) في الصحيح السابق (1): (وأنت تصلي) وللاصل في وجه وبعض ما مر، لكنه لا يخلو من نظر، لما سمعته في صحيح علي بن جعفر، ولانه من المقدمات، وكذا النظر فيما يحكى عن صريح جماعة من تخصيص البطلان بالاستناد في حال العمد وإن كنا قد فتحنا قاعدة اغتفار السهو فيما سبق، لكن في الاجزاء كما هو مقتضى قوله (ع) (2): (تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة) ونحوه، دون الشرائط وإن كانت لها والموانع،
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القيام – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 3 الجواهر – 31