پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص247

انسياقه إلى الذهن من إطلاق لفظ القائم ونحوه من المشتمل على النسبة وإن كان فيها ما فيها، ولانه المعهود الواقع من النبي والائمة (ص) الذين قد أمرنا بالتأسي بهم، خصوصا في الصلاة الوارد (1) فيها (صلواكما رأيتموني أصلي) ولقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان (2) (لا تستند بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا) والخبر المروي (3) عن قرب الاسناد(عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط فقال: لا) وللاجماع المحكي عن مختلف الفاضل المؤيد بما عرفت، وبما قيل من إشعار عبارة الصيمري به أيضا حيث نسب رواية المخالف إلى الشذوذ، لكن سأل ابن بكير الصادق (ع) في الموثق (4) (عن الرجل يصلي يتوكأ على عصا أو على حائط فقال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على حائط) وعلي بن جعفر أخاه موسى (ع) في الصحيح (5) (عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال: لا بأس) وسعيد بن يسار (6) الصادق (ع) أيضا (عن الاتكاء في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال: لا بأس) خصوصا وقد حكي عن بعض أهل اللغة اعتبار الاعتماد في مفهوم الاتكاء، بل لعله في العرف كذلك، فلا جهة للجمع حينئذ بحمل هذه النصوص على فاقد الاعتماد

(1) صحيح البخاري – ج 1 ص 124 و 125 (2) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القيام – الحديث 2 – 1 – 3(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 20 (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القيام – الحديث 4