پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص245

في تكبيرة الاحرام وقبل الركوع مطلقا، نعم اتفاقهم على البطلان في المقامين كاشف عن ركنيته فيهما، وثمرتها فساد الصلاة لو أتي بهما من غير قيام، قال: (ومن ذلك ينقدح وجه النظر فيما قيل من أنه لولا الاجماع على الركنية لامكن القدح فيها، لان زيادته ونقصه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع، ومعه يستغنى عن القيام، لان الركوع كاف في البطلان، لمنع الحصر في قوله: (إلا مع اقترانه بالركوع) أولا، لما عرفت من البطلان بالاخلال به في التكبير أيضا وتوجه النظر إلى قوله: (والركوع كاف في البطلان) ثانيا، لمنع التلازم بين ترك القيام قبل الركوع وبين تركه، لتخلف ترك القيامعن تركه فيما لو أتى به عن جلوس، لانه ركوع حقيقة عرفا، ولا وجه لفساد الصلاة حينئذ إلا ترك القيام جدا) انتهى مشتملا على الجيد وغيره كما يعرف مما مر، مع زيادة إمكان أن يقال: إن مطلوب المعترض أصل القيام المعتبر في سائر الصلاة لنفسه لا التبعي للتكبير أو غيره، مع احتمال أن الفساد هناك من جهة ظهور الادلة في اشتراط صحة التكبير بالقيام لا أنه جزء من الصلاة حاله، فالبطلان حينئذ لاختلال الشرط كالطهارة والاستقبال لا لفقد جزء من حيث أنه جزء كما هو المتعارف في الركن، ولعله عليه بنى البطلان العلامة الطباطبائي في صورة نسيان الاستقرار حال التكبير أو حال الركوع بناء على ركنية المتصل منه، فضلا عن نسيان القيام نفسه كما سمعته سابقا في بحث التكبير وإن كان هو لا يخلو من نظر في نحو الواقف المضطرب سهوا مما لا يخرج عن هيئة الصلاة عرفا، فان شمول ما دل على الشرطية لصورة السهو فيه منع، خصوصا مع عدم ركنية الطمأنينة عندنا في شئ من الركوع والسجود ونحوهما كما ستعرف إن شاء الله.

والمرجع في القيام إلى العرف

كما في سائر الالفاظ التي لم يعلم فيها للشرع إرادة خاصة، ضرورة أن ليس في النصوص هنا إلا الامر بالقيام، وأن من لم يقم صلب