جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص239
خمسة) إن لم نقل باعتبار الانحناء من القيام في مسمى الركوع مطلقا أو في الفريضة، وإلا فلا حاجة حينئذ إلى تقييدها بما عرفت، بل لعله كذلك على كل حال، ضرورة ندرة نسيان القيام دون الركوع ندرة لا يحمل عليها النص المزبور، فعله ترك ذكر القيام فيه لذلك، كالمحكي عن الحسن بن عيسى ونهاية الشيخ وابن زهرة وسلار، على أن التعارض بين ما دل على اعتبار القيام في الصلاة مثل قوله (ع) (1): (من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له) وغيره وبين الاطلاقات السابقة تعارض العموم من وجه، إذ دعوى ظهور هذه الادلة في العمد محل منع، ولا ريب في ترجيح المقام، لاقلية أفراده والاجماعات وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه وغير ذلك.
والمعروف في الركن هو ما يبطل زيادته ونقصه الصلاة عمدا وسهوا، بل عن المهذب البارع نسبته إلى الفقهاء، لكن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته في المقام وغيره الاكتفاء في إطلاق الركن بالثاني، بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا، بل لعل ذلك خاصة هو مقتضى القاعدة السابقة دون الزيادة التي جاء بهاالمكلف في أثناء العمل لا أول النية، إذ دعوى كون الاصل فيها البطلان، لان العبادة من المركبات كمعاجين الاطباء التي يقدح كل منهما فيها مبنية على أنها اسم للصحيح الذي هو مجمل، ولم تف الادلة في بيانه، وأنه يجب على المكلف الاتيان بما يعلم وجود الصحيح فيه، وهو كما ترى فساد في فساد.
نعم قد يستند في بطلان الزيادة إلى إطلاق الصحيح (2) (من زاد في صلاته فعليه الاعادة) ونحوه، وهو مع ظهوره في العمد يحتمل إرادة الركوع أو الركعة
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب القيام – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 2