جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص237
الاتفاق عليه، والخلاف في الابهام ضما وتفريقا، ولعله لظاهر خبر حماد (1) المشتمل على تعليم الصلاة، فانه وإن لم يذكر الرفع فيه إلا أنه قد اشتمل على أنه (ع) قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه، والظاهر بقرينة أنه (ع) أراد وصف الصلاة التامة الحدود أن ذلك مقدمة للرفع، إذ من المستبعد عدمه فيها، وليس هو مستحبا قبله وقبل الدخول في الصلاة، مضافا إلى ما عساه يفهم من المحكي عن الذكرى من أنه منصوص، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه، قال: ولتكن الاصابع مضمومة، وفي الابهام قولان، وفرقه أولى، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج، وكل ذلك منصوص، وإلى المروي أن أصل زيد النرسي (2) (أنه رأى أبا الحسن الاول (ع) إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الابهام والسبابة والوسطى والتي تليها، وفرج بينها وبين الخنصر) وإن كان ذيله شاذا كما اعترف به العلامة الطباطبائي في منظومته، إذ هو لا ينافي العمل بغيره حتى في ضم الابهام، لعدم المعارض المقاوم له بالنسبة إليه وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا، ولذا قال العلامة الطباطبائي: وليس يخلو الحكم في الابهام
في الضم والقبلة من إبهامومراده من القبلة الاستقبال، لانه ورد في النص (3) الامر باستقبال القبلة بباطن الكف حال الرفع، وفى شموله للابهام حينئذ تأمل.
ثم لا يخفى عليك جريان هذه الاحكام بل وغيرها من قيام الترجمة ونحوها في الواجب والمندوب من التكبير، كما لا يخفى عليك جريان الاحكام السابقة لتكبيرة
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 1 (2) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 6