پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص235

النص موجود، ولكن دعوى أن هذا هو المعنى لا يخلو من نظر، أللهم إلا أن يراد تمام الرفع المطلوب ملاصقا للتكبير أو مصاحبا له فيكون نحو قولك: (سر يزيد إلىالبصرة) فتأمل.

نعم لا ريب في أنه قد يستفاد منه المقارنة العرفية في الابتداء، بل لعله يستفاد من لفظ حين وإذا وعند ونحوها في غيره من النصوص (1) كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتبار المطابقة ابتداء ووسطا وانتهاء، لاطلاق الادلة والسيرة القطعية وعدم تيسرها في غالب الاوقات، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله: والاقتران فيه يكفي مطلقا

فالانطباق قل أن يتفقا وإن كان الظاهر إرادة الابتداء والانتهاء من الاقتران فيه بدليل قوله قبل ذلك بلا فصل: يبدأ بالتكبير حين ما رفع

وينتهي بالانتهاء ثم يضع وكيف كان فالامر سهل بناء على أن ذلك مستحب في مستحب، ضرورة ظهور الادلة في أن الامر أوسع من ذلك كما لا يخفى على من لا حظ مضامينها على حسب نظائرها من مضامين خطابات أهل العرف التي لا تبتنى على نحو هذه التدقيقات، فتأمل جيدا.

وأما ما قيل من أن الوظيفة فيه أن يبتدى بالتكبير حال إرسال اليدين فلم أعرف له نصا صريحا أو ظاهرا ظهورا معتبرا فيه، أللهم إلا أن يدعى ظهوره منصحيح الحلبي أو حسنته (2) المتقدمة (إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات) بناء على أن المراد إذا أردت أن تفتتح الصلاة، وأن المراد بالبسط الارسال، وان الافتتاح بهذه التكبيرات الثلاثة لا بتكبيرة سابقة عليها،

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1 و 2 و 14 (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1