پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص234

لاحتمال اعتبار الهيئة، فتأمل، بل قد يدعى استفادة رجحان الرفع أيضا في نفسه في حال الخطاب بالتكبيرة من غير اعتباره أي التكبير فيه شرطا خصوصا من نحو التعليل الوارد عن الرضا (ع) المتقدم سابقا، فلاحظ وتأمل، ولعله على ذلك بنى بعض الاصحاب كراهة مجاوزة الاذنين والرأس في الرفع، لكونه فردا من المستحب الذي يجب حمل النهي فيه على الكراهية بمعنى أقلية الثواب لا غيره وان كان فيه نظر كالنظر فيما دل على النهي عن تجاوز الرأس بالخصوص، إذ ليس هو إلا المرسل (1) المروي في بعض كتب الفروع لاصحابنا (انه مر علي (ع) برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال: مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس) والظاهر أنه عامي، وعن بعضهم إبدال (آذان) بأذناب، وإرادة القنوت منه الذي ورد النهي عنه في خبر أبي بصير (2) عن الصادق (ع)أظهر، قال: (إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك) لكن العامة لما لم يشرع القنوت عندهم في الصلاة لم يكن لهم بد من حمل المرسل المزبور عندهم على الرفع في التكبير مثلا، لكن ومع ذلك كله فينبغي تركه في التكبير وفى القنوت في الفريضة، بل وفى مطلق الدعاء فيها.

ثم إنه قد يدعى ظهور المتن وغيره ممن عبر كعبارته فيما هو المشهور بين الاصحاب بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه من أنه يبتدئ في التكبير بابتداء رفع يديه وينتهي بانتهائه ويرسلهما بعد ذلك، لانه هو معنى الرفع بالتكبير كما اعترف به في الحدائق إلا أنه أنكر وجود نص بهذه العبارة، وفيه ان

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 4 وفيه (عن على عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله مر برجل (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب تكبيرة الاحرام – الحديث 5