پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص233

التكليف بكيفية واحدة للرفع، فأعلاها الرفع إلى الاذنين، وأسفلها النحر، وظاهر الاستاذ في كشف الغطاء التخيير من دون تفاوت في الفضيلة، قال: (ويستحب فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الاذنين أو المنكبين أو الخدين أو الاذنين أو الوجه أو النحر) لكن لا يخفى عليك دخول البعض في البعض، وأنهلا دليل على المنكبين وإن حكي عن الحسن بن عيسى أنه جعله أحد الفردين والثاني الخدين، أللهم إلا أن يكون الدليل ما يحكى عن الشيخ من نسبته إلى رواية عن أهل البيت بعد أن حكاه عن الشافعي، للتسامح في المستحب، والامر سهل بناء على أن ذلك كله مستحب في مستحب عملا باطلاق الامر بالرفع الذي لا ينبغي حمله على المقيد فيها، لعدم التعارض والتنافي المقتضي لذلك، بخلافه في الواجبات، أللهم إلا أن يدعى أنه – بناء على التحقيق من عدم التجوز في حمل المطلق على المقيد، وان المراد من المطلق مطلق الطبيعة التي لا تنافي المقيد لا الطبيعة المطلقة – يفهم أهل العرف اتحاد الطلب المتعلق بهما، وأن التقييد إعادة ذلك الطلب الذي تعلق في الطبيعة مع ذكر القيد لا أنه مرتبة أخرى من الطلب حتى يكون ذلك أمرين لا تعارض بينهما بسبب تفاوت مراتب الطلب، بخلاف الوجوب، ولعل هذا هو الاقوى في أصل القاعدة التي لا ينبغي الخروج عنها إلا بظاهر الادلة، وربما كان المقام منها بدعوى ظهورها في عدم اعتبار ذلك في أصل استحباب الرفع كما يؤمي إليه في الجملة أيضا الامر به (1) من دون تكبير لرفع الرأس من الركوع، بل لعل ظاهر الادلة أيضا عدم اعتبار أصل الرفع في استحباب التكبير.

بل قد يقال بعدم اعتبار معية اليدين فيه أيضا، إما لان المثنى بالنسبة إلى فرديه كالعام، أو لاطلاق بعض الادلة أو غير ذلك وإن كان لا يخلو من إشكال

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الركوع – الحديث 2 و 3