پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص232

المحكي عن المعتبر وغيره، بل لعله المستفاد من النهي في النصوص (1) المعتبرة عن مجاوزة الاذنين المحمول عند بعض الاصحاب على الكراهة، مع أن مقتضى إصالة الحقيقة واعتبار الرواية الحرمة، لعدم المعارض إلا الاصل الذي لا يعارض الدليل، ولعله هو ظاهر المحكي عن المقنعة وجمل السيد والمراسم، وهل المكروه أو المحرم حينئذ المجاوزة، لتحقق المأمور به وصدق الامتثال قبلها، أو مجموع الرفع، لاختلاف الهيئة وكونه رفعا واحدا عرفا ؟ وجهان، أقواهما الاول، ولعل بناء الكراهة على الثاني كي يكون حينئذ من مكروه العبادة، وهو كما ترى، فتأمل.

أو يكون الرفع أسفل من الوجه قليلا كما فعله الصادق (ع) على ما رواه معاوية بن عمار (2) وروى صفوان بن مهران (3) انه رآه يرفعهما حتى يكاد يبلغ أذنيه، ولعله إليه يرجع ما في كثير من الروايات من الرفع حذاء الوجه (4) أو حياله (5) أو قباله (6) أو حيال الخدين (7) وإلا كان فردا آخرا، كما أن الامر به إلى النحر المروي في المرسل (8) عن علي (ع) في تفسير قوله تعالى: (وانحر) كذلك إن لم يكن الاسفل من الوجه راجعا إليه، وإلا اتحد معه، لكن في أكثرالنصوص بل لم يعثر في الحدائق على خبر فيه الرفع إلى النحر تفسيره بحذاء الوجه، ولعله لانهما حالة رفعهما إلى حذاء الوجه يحيطان بالنحر الذي هو موضع القلادة وأعلى الصدر.

وبالجملة إن لم يرجع جميع ما في هذه إلى شئ واحد كان المتجه التخيير مع تفاوت مراتب الاستحباب أو بدونه، عملا بالجميع لعدم المنافاة، وعدم ثبوت

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب تكبيرة الاحرام (2) و (3) و (4) و (5) و (8) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 2 – 1 – 4 – 3 – 15 (6) و (7) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1 – 2 الجواهر – 29