پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص231

انما هو الاستفتاح، وكل سنة فانما تؤدى على جهة الفرض، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب أن يؤدي السنة على جهة ما يؤدى الفرض) وكصحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه (ع) (على الامام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة) ضرورة وجوب حمله على تأكد الاستحباب وإلا كان مطرحا، وكخبر معاوية بن عمار (2) عن الصادق (ع) أيضا في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (ع) (وعليك برفع يديك في صلاتك وتقلبهما) بناء على إرادة الرفع للتكبير منه لا القنوت، لغلبة وصيتهصلى الله عليه وآله له (ع) بالمندوبات، بل من المستبعد وصيته بالواجبات لعلو مرتبته عن تركها، كما يؤمي إليه زيادة على ذلك استقراء وصاياه له بها، ومضافا إلى إشعار سلكه في غيره مما علم ندبيته، على أن إرادة الندب من هذه الاوامر أولى من التجوز فيها بارادة الواجب الشرعي منها بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام والشرطي في غيرها، لشيوع المجاز الاول شيوعا لا يعارضه غيره، حتى قيل: إنه مساو للحقيقة، واحتمال إرادة وجوب الرفع في نفسه أو وجوب جميع تكبير الصلاة في غاية الضعف، وبالجملة لا يكاد يخفى على السارد للاخبار هنا – بعد فرض كونه من أهل اللسان والمعرفة بأخبارهم (ع) والمهتدين في ظلمة الضلال بأنوارهم – أن المراد من هذه الاوامر الاستحباب، والله أعلم.

(و) كيف كان فليكن الرفع ليديه (إلى) حذاء (أذنيه) أي شحمتيهما، لانهما أول الغاية كما هو معقد المحكي من اجماع الخلاف وعبارة كثير من الاصحاب، بل هو نص المحكي من عبارة فقه الرضا (ع) (3) والمنسوب إلى رواية في

(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 7 – 8 (3) فقه الرضا عليه السلام ص