پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص230

الاصحاب ومتأخريهم سوى ما يحكى عن الكاتب في خصوص تكبيرة الاحرام، نعمربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين كالاصبهاني في كشفه، والكاشاني في مفاتيحه، والبحراني في حدائقه، لظاهر الاوامر كتابا (1) وسنة (2) التي لا معارض لها إلا الاصل الذي يجب الخروج بها عنه.

وفيه أنه لا يخفى على الخبير الممارس لاخبارهم (ع) المتنبه لكيفية محاوراتهم ولما يومون إليه في تعبيراتهم ظهور هذه الاوامر في الندب، خصوصا مع ملاحظة فهم الاصحاب وشيوع الامر في الاستحباب، مضافا إلى إشعار جملة من نصوص المقام به، كالخبر (3) المروي عن مجمع البيان الوارد في تفسير قوله تعالى (4): (وانحر) (لما قال النبي (صلى الله عليه وآله) لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فانه قال له: ليس نحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فانه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وإن لكل شئ زينة وإن زينة الصلاة رفع الايدي عند كل تكبيرة) وكقول الصادق (ع) لزرارة (5): (رفع يديك في الصلاة زينتها) وكقوله (ع) (6) أيضا وعلي (ع) (7): (إن رفع اليدين هو العبودية) وكقول الرضا (ع) للفضل (8): (انما رفع اليدانبالتكبير لان رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله عزوجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا، ولان في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قصد) وزاد في المحكي عن العلل (ولان الغرض من الذكر

(1) و (4) سورة الكوثر – الآية 2 (2) و (3) و (8) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 0 – 14 – 11 (5) و (6) و (7) الوسائل – البا ب – 2 – من أبواب الركوع – الحديث 4 – 3 –