جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص229
بالواحدة وإسرار الباقي الاقتداء به، لعدم الاعتداد باحرامهم قبل إحرامه.
ومنه يعلم حينئذ استحباب الاخفات في غيرها، كما يشهد له أيضا خبر الحسن ابن راشد (1) سأل الرضا (ع) (عن تكبيرة الافتتاح فقال: سبع، قلت: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يكبر واحدة يجهر فيها فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا) بل قد يستفاد كراهة الجهر بغيرها من خبر أبي بصير (2) عن الصادق (ع) أيضا (إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) بناء على إرادة النهي من النفي فيه، ومفهومه يقتضي الرخصة في الجهر بأزيد من التكبيرة لغير الامام، إلا أنه خرج عنه بالنسبة للمأموم للادلة الدالة على النهي عن إسماعه الامام شيئا مما يقوله، فيبقى المنفرد حينئذ، ويثبت جواز الجهر لهبالجميع والاسرار به والتلفيق، وهو الذي صرح به غير واحد لاطلاق الادلة، فما يحكى عن الجعفي من استحباب رفع الصوت بها مطلقا مستنده غير واضح عدا ما سمعته من المحكي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو بيان للفعل الذي لا عموم فيه فيحتمل وقوعه كما هو الغالب جماعة، ولا دلالة في شئ من المفهوم المزبور، كمفهوم صحيح الحلبي، فتأمل جيدا.
(و) المستحب الرابع (أن يرفع المصلي) بها (يديه) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل نفي الخلاف فيه بين العلماء عن المعتبر، وبين أهل العلم عن المنتهى، وبين علماء أهل الاسلام عن جامع المقاصد، بل عن الامالي أن من دين الامامية الاقرار به، خلافا للمرتضى فأوجبه فيما حكي عن انتصاره فيها وفي كل تكبيرات الصلاة مدعيا عليه إجماع الطائفة، ولعله أراد به شدة الاستحباب بقرينة نقله الاجماع عليه، وهذا مظنته لا الوجوب بالمعنى المصطلح، إذ لم نعرف أحدا وافقه من قدماء
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 2 –